الخميس 16 مايو 2024 مـ 09:33 مـ 8 ذو القعدة 1445 هـ
بوابة الصعيد
The.Agricultural.Bank.of.Egypt
رئيس التحريرطارق علي
لتمويل المشروعات متناهية الصغر بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يوقع عقد تمويل جديد مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بقيمة 80 مليون... وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل محطة الصرف الصحي بأراضي ”بيت الوطن” بالقاهرة الجديدة وزير الصحة: المبادرات الرئاسية أكدت التزام الدولة المصرية بتدابير مكافحة السرطان وزيرة التعاون الدولي: تمكين القطاع الخاص على رأس محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين - موقع TripAdvisor: الغردقة ثالث أفضل الوجهات الطبيعية للزيارة في العالم رئيس الوزراء يتفقد سيارات ”تاكسي العاصمة” أمام مقر المجلس بالعاصمة الإدارية - حصول ٦ مستشفيات جديدة على اعتماد جهار ” GAHAR ” بمحافظات من داخل وخارج المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها نائب المحافظ تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس بمركز أبو النمرس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بنك القاهرة يوقع اتفاقيتين بقيمة 100 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء رقم 290 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.