بوابة الصعيد
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 11:03 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير المالية مع أسامة كمال يكشف عن حوافز ضريبية جديدة في حوار مفتوح من داخل معرضي PAFIX وCairoICT’24 : كايرو آي سي تي منصة الانطلاق نحو مدن مصرية مستدامة” البنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف لتطوير 100 نقطة إسعاف بمحافظات الصعيد الذكاء الاصطناعي في قلب السيارات ذاتية القيادة: الأمان أولًا!” الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور تعلن عن شراكة مع «قرار» السعودية في مجال ميكنة آليه اتخاذ القرار وتحليل البيانات الحوسبة الكمومية تستعد لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟ خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين ”بالو ألتو نتوركس” تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT 2024 وتستعرض حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مصر ”نوتانيكس” تطلق منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة “GPT-in-a-Box 2.0” خلال معرضي AIDC’24 وCairoICT’24 ندوة في Cairo ICT’24 تناقش: كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟ جلسة بمعرض Cairo ICT’24 تؤكد أهمية التحليل البياني في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة

تعديل شروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 178 تابع "أ"، بتاريخ 15 أغسطس 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 166 لسنة 2023 بتاريخ 9-8-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون 93 لسنة 2000؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-2023؛

قرر:

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص المادة "الأولى - بند «1»" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقـود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:

"المادة الأولى - بند «1»":

ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن عشرين مليون جنيه أو مـا يعادلـــه مــــن العملات الأجنبية، شريطة ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.