بوابة الصعيد
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 10:40 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير المالية مع أسامة كمال يكشف عن حوافز ضريبية جديدة في حوار مفتوح من داخل معرضي PAFIX وCairoICT’24 : كايرو آي سي تي منصة الانطلاق نحو مدن مصرية مستدامة” البنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف لتطوير 100 نقطة إسعاف بمحافظات الصعيد الذكاء الاصطناعي في قلب السيارات ذاتية القيادة: الأمان أولًا!” الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور تعلن عن شراكة مع «قرار» السعودية في مجال ميكنة آليه اتخاذ القرار وتحليل البيانات الحوسبة الكمومية تستعد لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟ خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين ”بالو ألتو نتوركس” تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT 2024 وتستعرض حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مصر ”نوتانيكس” تطلق منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة “GPT-in-a-Box 2.0” خلال معرضي AIDC’24 وCairoICT’24 ندوة في Cairo ICT’24 تناقش: كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟ جلسة بمعرض Cairo ICT’24 تؤكد أهمية التحليل البياني في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة

قرار جمهوري بإلغاء عدد من القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر "أ"، بتاريخ 23 أغسطس 2023، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 170 لسنة 2023 بشأن بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشأن إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983، والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلى البنك المصرى.

"المادة الثانية"
يُعد المصرف الاتحادى العربى للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي"، والبنك المصرى لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفق أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويُعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكــام القـانون المشار إليه.

ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المشار إليه.

"المادة الثالثة"
تستمر مجالس إدارة تلك البنوك بتشكيلاتها الحالية فى مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها.

وتلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة البنك المركزى مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

"المادة الرابعة"
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا مـن اليـوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.