البنك المركزي يصدر ضوابط رقابية جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وافق مجلس إدار البنك المركزي المصري، على إصدار الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع منح البنوك فترة توفيق أوضاع لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الضوابط.
إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عام 2008
وأوضح المركزي في كتاب دوري، أن مجلس الإدارة وافق أيضًا في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 ديسمبر 2023، على إلغاء الضوابط الرقابية الصادرة عام 2008.
أضاف، أن ذلك يأتي بالإشارة إلى الضوابط الرقابية للبنوك بشأن مكافحة غسل الأموال والإرهاب الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 7 أغسطس 2008، وإلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، والتعديلات التشريعية اللاحقة لهم والصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي تطلب إصدار ضوابط رقابية محدثة للبنوك في هذا الشأن.
وأشار، إلى أنه يتعين على البنك وضع السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية المناسبة لضمان استمرار التطبيق السليم لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك وفقا للمنهج القائم على المخاطر، مع مراعاة الحد من المخاطر الكامنة التي يتم تحديدها من خلال عملية تقييم المخاطر المعتمدة من قبل البنك.
كما يتم أيضًا، مراعاة توثيق واعتماد السياسة من قبل مجلس الإدارة، على أن يتم مراجعتها وتحديثها مرة على الأقل كل عامين ومتى استدعى الأمر ذلك، وفقا لنتائج عملية تقييم المخاطر، بجانب أن تكون سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متاحة بسهولة لجميع الموظفين المعنيين في إدارات البنك.
يأتي ذلك، بالإضافة إلى تطبيق السياسات والإجراءات المعتمدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالبنك على فروعه الخارجية وشركاته التابعة، وأن تضمن السياسات والإجراءات الالتزام بكافة متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحيث تشمل ما تم تناوله بهذه الضوابط وإجراءات العناية الواجبة للعملاء، فضلا عن كافة القوانين أو التعليمات الأخرى ذات الصلة كحد أدنى.