بوابة الصعيد
الأربعاء 30 أكتوبر 2024 مـ 07:29 مـ 26 ربيع آخر 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ومديرية الشئون الصحية بالقاهرة وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس الشيوخ جهود تنمية الثروة الحيوانية وتطوير الإرشاد الزراعي وإنتاج التقاوي وزير الصناعة يشهد توقيع اتفاق بين شركة بايك الصينية وشركة ألكان لإقامة مصنع لإنتاج سيارات كهربائية في مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يبحث مع الشركة العربية للهندسة والتوزيع جودة التشغيل وكفاءة الاداء وخفض استهلاك الوقود فى محطات التوليد وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الإيطالي التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي باسل رحمي: نتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومحافظة أسوان لتنفيذ مشروعات تنموية تدعم المجتمعات المحلية بنك مصر يفوز بجائزة الأفضل في إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل محافظ البنك المركزي المصري يشارك في الاجتماع الرابع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بنك مصر وفيزا يطلقان بطاقة انفينت الائتمانية لتجربة مميزة لحامليها وزير الإسكان يزور المنطقة الصناعية بولاية كوجالى التركية للاطلاع على نظم الإدارة والتحكم والتشغيل القياسي للمنطقة رئيس مجموعة البنك الدولي يُشيد بما تقوم به مصر من إصلاحات اقتصادية وإطلاق المنصات الوطنية المحفزة للاستثمار إعلان تشكيل مجلس شعبة صحفيي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنقابة الصحفيين

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.