بوابة الصعيد
الخميس 21 نوفمبر 2024 مـ 08:40 صـ 19 جمادى أول 1446 هـ
بوابة الصعيد
رئيس التحريرطارق علي
وزير المالية مع أسامة كمال يكشف عن حوافز ضريبية جديدة في حوار مفتوح من داخل معرضي PAFIX وCairoICT’24 : كايرو آي سي تي منصة الانطلاق نحو مدن مصرية مستدامة” البنك الزراعي المصري يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الإسعاف لتطوير 100 نقطة إسعاف بمحافظات الصعيد الذكاء الاصطناعي في قلب السيارات ذاتية القيادة: الأمان أولًا!” الشركة المصرية للاستعلام الائتماني آي سكور تعلن عن شراكة مع «قرار» السعودية في مجال ميكنة آليه اتخاذ القرار وتحليل البيانات الحوسبة الكمومية تستعد لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟ خبراء ريادة الأعمال يؤكدون: أصحاب الشركات الناشئة المصرية يمتلكون عقول نابغة.. وجمع التمويل في مرحلة مبكرة سلاح ذو حدين ”بالو ألتو نتوركس” تشارك لأول مرة في معرض Cairo ICT 2024 وتستعرض حلول الأمن السيبراني المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مصر ”نوتانيكس” تطلق منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة “GPT-in-a-Box 2.0” خلال معرضي AIDC’24 وCairoICT’24 ندوة في Cairo ICT’24 تناقش: كيف تعزز المدن العلمية ريادة مصر في التكنولوجيا وريادة الأعمال؟ جلسة بمعرض Cairo ICT’24 تؤكد أهمية التحليل البياني في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة

الرقابة المالية تطور قواعد تعامل الداخليين بالبورصة وانضمام الشركات المقيدة لصندوق حماية المستثمر كشرط لاستمرار القيد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد جديدة لتنظيم تعامل الداخليين بسوق رأس المال وهم المطلعين على المعلومات غير المعلنة كونهم أعضاء بمجلس الإدارة أو تنفيذين بالشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، وذلك لتعزيز مستويات الشفافية والعدالة في السوق، حيث حظر تعديل المادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، تعامل أياً من الداخليين بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين بالشركات المقيدة ومنهم الشركات ذات الغرض الخاص، والأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير أيا كانت نسبتهم وكذا المساهمين الرئيسيين المالكين لنسبة (20%) أو أكثر في رأس مال الشركة، سواء بمفردهم أو من خلال أشخاص مرتبطة، وذلك خلال الخمسة أيام عمل السابقة ويوم العمل التالي لنشر أي أحداث أو معلومات جوهرية وفقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

فيما ألزم القرار الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، بوضع الإجراءات والنظم الداخلية التي تحدد بشكل واضح كافة فترات حظر التعامل المرتبطة بالأحداث او المعلومات الجوهرية، وإخطار المخاطبين بأحكام هذه المادة بفترات الحظر المرتبطة بالمعلومات والأحداث الجوهرية المشار إليها أعلاه قبل حدوثها لمراعاتها عند الرغبة في التعامل، على أن يكون الإخطار بوسيلة مؤمنة قابلة للإثبات والتوثيق كالبريد الإلكتروني الموثق والمنشأ على الموقع الإلكتروني للشركة، مع موافاة البورصة بنسخة من هذه الإخطارات في ذات توقيت الإخطار.

وكذلك إخطار البورصة بالإجراءات المتبعة لدى الشركة تطبيقاً لأحكام هذه المادة بما في ذلك ما يثبت وضع نظام الإخطار الموثق، وعلى البورصة نشر البيانات الخاصة بالتعاملات التي يتم تنفيذها وفقاً لهذه المادة عقب الجلسة التي تم التنفيذ خلالها وقبل بداية الجلسة التالية وذلك طبقاً للبيانات المحدثة الواردة إلى البورصة من الشركات.

ولا تسري فترات الحظر على عمليات البيع الجبري وعمليات البيع التي تتم لاستيداء المديونيات المرتبطة بالأوراق المالية المرهونة وكذا العمليات التي تتم لصالح محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار المملوكة للكيانات الاعتبارية التي تدار بواسطة مديرين استثمار مستقلين.

كما ألزم القرار الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، وكذلك ضرورة تعهد الممثل القانوني للشركة بالانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية فور القيد واستمرار عضويتها به طوال فترة القيد، وسداد كافة المبالغ المستحقة للصندوق في المواعيد المقررة لها.

فيما منح القرار للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية مهلة لمدة 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار للتوافق مع المواد الخاصة بتعاملات الداخليين والانضمام لعضوية صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.